دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-06-01

حل الحزب "العربي الديمقراطي الاردني" و"رم" تنشر قرار المحكمة

خاص  - خالد العجارمه 

قررت محكمة الاستئناف حل الحزب العربي الديمقراطي الاردني لعدم الكشف عن ميزانيته لعام ٢٠٢٤ للهيئة المستقلة للانتخاب. 


وبينت هيئة الاستئناف برئاسة القاضي احمدالعمري وعضوية كل من القاضيين حسن الغويري وحمد المناصرة حسب الوثائق التي بحوزة رم انه بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ قام امين سجل الأحزاب بالهيئة المستقلة بمخاطبة امين عام
الحزب المدعى عليه لغايات تزويد الهيئة بالميزانية السنوية لعام (٢٠٢٤) واشعارهم بانقضاء المدة القانونية المحددة في القانون والتي انتهت بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣١ دون قيامهم بتقديم الميزانية السنوية المعتمدة الى سجل الأحزاب مخالفين بذلك احكام المادة
(۲۸/ب) من قانون الأحزاب. 


وحسب ما علمت "رم" يتوجب تصويب أوضاع الحزب وذلك بتزويد سجل الأحزاب بالميزانية السنوية ومرفقاتها لعام (۲۰۲٤) خلال مدة لا تزيد عن ستين يوم.

ورغم انقضاء المدد المحددة بقانون الأحزاب الا ان المدعى عليه لم يقم بتزويد سجل الأحزاب بالميزانية السنوية المعتمدة للحزب عن العام (۲۰۲٤) وتصويب هذه المخالفة مما حدا بالجهة المدعية بإنابة وكيل إدارة قضايا الدولة بموجب المادة (۳۷) من قانون الأحزاب بوقف الحزب وحله وفقاً لأحكام المادتين (٣٤ / ب و ٣٥) من قانون الأحزاب.

وتبين للمحكمة بأن الدعوى مقامة من الجهة المدعية على أساس قانوني سليم ويتعين معه حل الحزب (المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الأحزاب السياسية رقم (۷) لسنة ۲۰۲۲ وبالتالي نجد بأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى
بنتيجة قرارها بحل الحزب العربي الديمقراطي الأردني جاء موافقاً لأحكام القانون وان سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ومستوجب الرد.

ومن حيث الموضوع وجدت النحكم انه وبتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣ اقام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب - ويمثلها
الوكيل العام لدائرة ادارة قضايا الدولة.
الدعوى بمواجهة المدعى عليه : الحزب العربي الديمقراطي الأردني - ويمثله امين عام الحزب / عثمان نايف عثمان السواعي.
موضوعها:
۱ - طلب مستعجل بإيقاف المدعى عليه عن العمل خلال مدة النظر بالدعوى.
٢- حل الحزب العربي الديمقراطي الأردني (المدعى عليه) استنادا لأحكام قانون
الأحزاب السياسية رقم (۷) لسنة ۲۰۲٠.

وقد أسست دعواها على الوقائع والأسباب التالية:
أولاً : المدعى عليه حزب أردني خاضع لقانون الأحزاب رقم (۷) لسنة (۲۰۲۲) مسجل
لدى سجل الاحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب.
ثانياً: نأى الحزب المدعى عليه ممثلا بأمين عام الحزب عن تقديم الميزانية السنوية
المعتمدة للحزب عن العام ۲۰۲٤ الى سجل ضمن المدة القانونية.

ثالثاً: على ضوء تخلف الحزب المدعى عليه عن تقديم الميزانية السنوية المعتمدة عن
العام ٢٠٢٤ الى سجل الاحزاب، وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس مفوضي الهيئة
المستقلة للانتخاب القرار رقم (٢٠٢٥/٣) تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ باعتبار الحزب المدعى
عليه مخالفا لأحكام المادة (۲۸/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (۷) لسنة ٢٠٢٢.
رابعاً: وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٠ أتت الجهة المدعية من خلال امين سجل الاحزاب الى
مخاطبة امين عام١ الحزب المدعى عليه لغايات طلب تزويد سجل الاحزاب السياسية بالميزانية السنوية للحزب عن العام ۲۰۲٤ وذلك ضمن المدة القانونية المحددة في
قانون الاحزاب رقم (۷) لسنة ۲۰۲۲ و المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/۳/۳۱ ووجوب تصويب
وضع الاحزاب خلال مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة ١القانونية لتزويد سجل
الاحزاب بالميزانية السنوية.١
خامساً: سندا لأحكام المادة (۳۳) من قانون الاحزاب رقم 7 لسنة ۲۰۲۲ انقضت المدة١
القانونية الواردة بالإشعار المذكور اعلاه، ولم يقم الحزب المدعى عليه بإشعار امين
سجل الاحزاب باي رد مكتوب بتصويب المخالفة من خلال تزويد سجل الاحزاب
السياسية بالميزانية السنوية للحزب عن العام ۲۰۲٤ مما يشكل مخالفة صريحة لإحكام
قانون الأحزاب رقم ٧ لسنة ۲۰۲۲ ويوجب حل الحزب وفقا لإحكام القانون.
سادساً: أن محكمتكم صاحبة الاختصاص للنظر في موضوع الدعوى اعمالا بنص المادة (٣٥/ب/٤) من قانون الاحزاب السياسية من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة(٢٠٢٢)

وحسب وثيقة بحوزة رم قيدت الدعوى امام محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم (٢٠٢٥/٧٣۹۹) وبعد ان
سارت بإجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بمثابة الوجاهي حيث قررت بالنتيجة حل الحزب العربي الديمقراطي الأردني 
وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (۱۰۰) دينار اتعاب محاماة.
لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم وتقدمت للطعن فيه امام محكمة الاستئناف للأسباب المذكورة أعلاه.
وفي الرد على أسباب الاستئناف وعن السببين الأول والثاني وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمته
بمثابة الوجاهي حيث ان كافة التبليغات باطلة ومخالفة للأصول وانه حرم من تقديم
لائحته الجوابية ودفوعه و اعتراضاته وبيناته وفي ذلك تجد محكمتنا بأنها قامت بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم كما وقامت بقبول المعذرة المشروعة للمستأنف لتغيبه عن جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى وتقدم بلائحته الجوابية ودفوعه وبيناته وبالتالي فان الغاية من هذين السببين قد
استنفذت مما يتعين الالتفات عنها.
وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها والذي جاء مجحفاً تجد محكمتنا بأن الوقائع الثابتة لها مما قدم من طرفي الدعوى قد ضمت للمحضر بالأرقام (۱۰۷) كما وتقدم بحافظة مستندات تتضمن مفردات
بيناته وحفظت بألملف، وقررت المحكمة إبراز حافظة مستندات المستانفة وعلى أن تقدر انتاجيتها عند وزن البيئة وإجازة البينة الشخصية لعدم الإنتاجية، وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على صفحتين وضمت للمحضر بعد تلاوتها بالأرقام (۱۸-۱۹) طالباً بالنتيجة نقض القرار ورد الدعوى الاصلية وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة،
وتقدم وكيل المستأنف ضده بمرافعة خطية رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف
وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وبين رد المستانف بان المفوض / السيد رزق سعيد رزق البلاونه وهو نائب الأمين العام ورئيس الجهة المالية في الجهة المستأنفة بمراجعة الهيئة المستقلة للانتخاب) وبتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٠ قام المفوض عن الجهة المستأنفة بتسليم ميزانية الحزب العربي
الديمقراطي والمنظمة من قبل مكتب مدقق الحسابات المعتمد.
الطلب :
١- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم.
٢ فسخ القرار المستأنف وإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم دفوعه واعتراضاته وبيناته. 
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً بحضور الوكيلان تليت لائحة الاستئناف فوجدت
٢٥/٧/٣٠
مقدمة بتاريخ ۲۰۱٥/۷/۳۰ وتلي علم وخبر تبليغ لائحة الاستئناف فوجدت انها مبلغه بتاريخ ۲۰۲۵/۱۰/۱۲ تليت اللائحة الجوابية فوجدت مقدمة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٤
وتلي الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم (٢٠٢٥/٣٩٩) بمثابة الوجاهي بتاريخ ۲۰۲٥/٧/١٤ وردت مشروحات القلم تفيد بعدم تبليغ قرار الحكم بالنشر او الموافقة على ذلك وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم وترك أمر قبول اللائحة الجوابية للمحكمة وترك وكيل إدارة قضايا الدولة امر قبول الاستئناف للمحكمة وقبول اللائحة الجوابية شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية، وتقدم وكيل المستأنف بمذكرة خطية لغايات قبول المعذرة المشروعة تقع على صفحة وضمت للمحضر بالرقم (٤) ملتمساً اعتبار غيابه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى غياباً مبرراً والسماح له بتقديم جوابه ودفوعه وبيناته بالدعوى وقررت المحكمة اعتبار تبليغ المستأنف موعد جلسة ٢٠٢٥/٦/٢٩ بالالصاق امام محكمة الدرجة الأولى باطل وبمثابة معذرة مشروعة تبرر الغياب والسماح له بتقديم جوابه وبيناته ودفوعه وتقدم بلائحة جوابية تقع على صفحتين
ومذكرة خطية. 

المستأنف ضده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ويمثلها الوكيل العام لادارة
قضايا الدولة.
القرار المستأنف
بتاريخ ۲۰۲۵/۷/۳۰ تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى البدائية رقم (۲۰۲٥/۷۳۹۹) تاريخ (۲۰٢٥/٧/١٤ و القاضي بحل الحزب العربي الديمقراطي الأردني.
اسباب الاستئناف
١ - أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإجراء محاكمة الجهة المستأنفة بمثابة الوجاهي حيث
ان كافة التبليغات في هذه الدعوى باطلة ومخالفة للأصول والقانون ومخالفة المحاكمات المدنية وما جاء في نص المادة (١٠) من
نفس القانون
٢- أخطأت محكمة الدرجة الأولى باجراء محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي والذي
حرمها من تقديم لائحتها الجوابية ودفوعها واعتراضاتها وبيناتها ومرفقاتها والتي تثبت
عدم صحة دعوى الجهة المستأنف ضدها.


ورغم انقضاء المدد المحددة بقانون الأحزاب الا ان المدعى عليه لم يقم بتزويد سجل
الأحزاب بالميزانية السنوية المعتمدة للحزب عن العام (۲۰۲٤) وتصويب هذه المخالفة
مما حدا بالجهة المدعية بإنابة وكيل إدارة قضايا الدولة بموجب المادة (۳۷) من قانون
الأحزاب بوقف الحزب وحله وفقاً لأحكام المادتين (٣٤ / ب و ٣٥) من قانون الأحزاب.
مما تجد معه محكمتنا بأن الدعوى مقامة من الجهة المدعية على أساس قانوني سليم
ويتعين معه حل الحزب (المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة (٣٥) من قانون الأحزاب
السياسية رقم (۷) لسنة ۲۰۲۲ وبالتالي نجد بأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى
بنتيجة قرارها بحل حزب العربي الديمقراطي الأردني جاء موافقاً لأحكام القانون وان
سبب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف ومستوجب الرد.
وعليه واستناداً لما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة (۱/۱۸۸) من قانون أصول
المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف
الرسوم والمصاريف ومبلغ (٥٠) دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة قراراً وجاهياً.


 

عدد المشاهدات : ( 495 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .